داما بوست _ كاترين الطاس | يعتبر حفظ الأمانة عنصر أساسي في استقرار التعامل بين الأفراد بالمجتمع وضمان حقوقهم، ولهذا نصت كافة الشرائع السماوية على ضرورة حفظ الأمانة وردها لمستحقها.. ولكن؛ هناك الكثير ممن يخون الأمانة ويستولي عليها رافضاً إعادتها لصاحبها..
وللأسف، فإن جرم إساءة الأمانة أصبح من الجرائم الشائعة في مجتمعنا السوري، بحيث اعتاد الناس على إيداع مبالغ مالية لدى بعضهم البعض على سبيل الأمانة وإرجاع المبلغ حين الطلب، ثم يفاجئ الشخص بنكران الطرف الآخر للأمانة.
ولا شك أن إساءة الأمانة جريمة يعاقب عليها القانون السوري، شأنها شأن الجرائم الأخرى كالاحتيال والسرقة، وحول هذا الموضوع، أكدت المحامية رانيا العلي في حديث خاص لـ “داما بوست” أن المشرع خصص نصين لجريمة إساءة الأمانة، هما المادتان 656 و 657 من قانون العقوبات.
وقالت: “نصت المادة 656 على أن كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو أي شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة.“
وتابعت المحامية: “أما المادة 657 فقد نصت على أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة.“
اقرأ أيضاً: شخصياتٌ مزيفة في واقعٍ افتراضي.. ما عقوبة “انتحال الصفة” بالقانون السوري؟