داما بوست _ كاترين الطاس | “أبغض الحلال عند الله”.. لاشك أنه عندما ينشب الخلاف بين الزوجين ويصل للطلاق، فإن الطفل سيكون هو ساحة المعركة، والمتضرر الأول والأخير..
وبعد أن تحكم المحكمة بالحضانة لصالح طرف من الوالدين، يطلب الطرف الآخر رؤية ولده كل فترة، وهو ما يُسمى في القانون السوري بـ “الإراءة”، ويعتبر يوم الإراءة من أتعس أيام الطفل في غالب الأحيان، بسبب الشحنات السلبية والكراهية التي يتلقاها من كل طرف ضد الطرف الآخر..
فالإراءة تعني حق كل من الأبوين في رؤية الولد القاصر والإشراف عليه بشكل دوري، ويقتصر الحق فيها على الأم والأب فقط، فإذا توفي صاحب الحق منهما ينتقل الحق في ذلك إلى الجد والجدة، ويعود للقاضي تحديد مكان وموعد الإراءة ومدتها.
يقول المحامي “سعد الراعي” في حديث خاص لـ “داما بوست” إن “قانون الأحوال الشخصية ذهب إلى إثبات هذا الحق في المادة 148، والتي تنص على أن لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دورياً في مكان إقامتهم.”
وأشار المحامي إلى أن والدا أحد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه يملكا الحق نفسه المُعطى للأبوين بالفقرة السابقة.
وأضاف: “رؤية الولد حق للوالد الآخر بشكل دوري، وتكون الرؤية في مكان وجود المحضون، وعند رفض الحاضن رؤية المحضون من قبل الطرف الآخر، يأمر القاضي بتأمين حق الرؤية ويحدد طريقة تنفيذه، دون حاجة إلى حكم، وعند الاعتراض في الإراءة وطريقتها يجب مراجعة المحكمة، وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام قانون العقوبات.”
وأكد المحامي أن مخالفة أمر القاضي يستوجب عقوبة المخالف بحسب المادة 482 وتنص على ما يأتي: الأب والأم وأي شخص آخر لا يمتثل لأمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الـ 18 من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة مئة ليرة.
أما بخصوص شروط الحصول على قرار ولائي بالإراءة، يوضح المحامي ما يلي:
1- أن يكون طالب الإراءة هو الأب أو الأم حصراً أما غير الأب والأم فلا بد من إقامة دعوى أساس وفق الأصول.
2- أن يكون الولد لا يزال في سن الحضانة.
3- كان قبل التعديل الأخير لقانون الأحوال شرط ثالث هو أن يكون الولد عند أحد الأبوين، ولكن هذا الشرط لم يعد موجوداً.
اقرأ أيضاً: شخصياتٌ مزيفة في واقعٍ افتراضي.. ما عقوبة “انتحال الصفة” بالقانون السوري؟