أكد المحامي منيب هائل اليوسفي أن جريمة الإجهاض تعتبر من الجرائم القصدية التي يعاقب عليها القانون السوري، فهو لا يفرق بين الشروع بالإجهاض وبين إنجازه، لافتاً إلى أن قانون العقوبات السوري لا يفرّق بين الإجهاض في بدء الحمل أو نهايته.
ونقلت “صحيفة البعث” عن اليوسفي، قوله: “نرى قوانين في بلاد العالم تعاقب على الإجهاض بعد الشهر الثاني أو الثالث، بينما القانون السوري يعاقب على الإجهاض في بدء الحمل أو نهايته، بل إنه ذهب أبعد من ذلك وعاقب على اقتناء أو ترويج وتسهيل استعمال وسائل الإجهاض، أو بيع أو حتى عرض مواد معدة لإحداث الإجهاض للبيع”.
سنوات العقوبة
وكشف المحامي عما يتضمنه قانون العقوبات السوري من أسباب تشديد وتخفيف، يُستَفاد فيها من العذر المخفّف في حالات معينة، وطرح مثالاً عن المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها، إضافةً لمن ارتكب جرائم الإجهاض للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.
وأضاف: “تكون العقوبة مشدّدة إذا ارتكب الفعل طبيب أو جراح أو قابلة أو صيدلاني أو أحد مستخدميهم، سواء أكانوا فاعلين أم محرضين أو متدخلين، وتشمل العقوبة مَن اعتاد على بيع العقاقير أو الوسائل المساعدة على الإجهاض”، مشيراً إلى أن جرم الاعتياد يعتبر من الجرائم المشدّدة للعقوبة بهذه الحالة.
ولفت اليوسفي للصحيفة إلى أن العقوبة قد تصل إلى 5 سنوات على الأقل، لمن تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، فيما لا تنقص العقوبة عن 10 سنوات بالسجن إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة،
وتابع: “يعاقب بالسجن من 6 إلى 3 سنوات من أقدم بأي وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها، فيما تتراوح العقوبة بين 4 إلى 7 سنوات، إذا أدى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة”، مشيراً إلى أن العقوبة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، إذا تسبّب الموت بوسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.
كيف يتعامل القانون مع المرأة التي تجهض نفسها؟
كشف المحامي اليوسفي عن عقوبة المرأة التي تجهض نفسها، بالحبس من 6 أشهر إلى 6 سنوات، سواء بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها، لافتاً إلى أن العقوبة تُشدّد إذا أفضى الفعل إلى الموت، فيما قد تصل العقوبة إلى السجن من 4 إلى 7 سنوات حسب المواد 528.
ولفت اليوسفي إلى أن القانون السوري اعتبر الإجهاض من الجرائم التي تمسّ الدين والأسرة، لما له آثار سيئة على الأسرة والمجتمع وانتهاك لمحرمات دينية.
ما حكم الإجهاض العلاجي؟
أوضح المحامي أن هذا النوع من الإجهاض يعطي سبباً مباحاً ولا يعاقب عليه، خاصةً وأن من يقدر ضرورة إجرائه هم الأطباء المختصون، كون هدفه الرئيسي إنقاذ حياة المرأة الحامل، مع إجرائه وفق أصول طبية وبرضا المرأة أو من يمثلها، مع التشديد على أن يتم ضمن أصول طبية وتوقيع أكثر من 3 أطباء على إقرار بأن استمرار الحمل بالنسبة للمرأة يهدّد حياتها وبالتالي يبيح في هذه الحالة الإجهاض.