وزير الداخلية يصدر قرار يخص إجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات

أصدر وزير الداخلية اللواء محمد رحمون اليوم قراراً يتضمن تعديل المادة /6/ من القرار رقم /1858/ق الخاص بإجراءات تسجيل عقود الإيجار للعقارات وشغلها وآلية تنظيم استمارة الإعلام عنها.
وبحسب القرار التي نشرته وزارة الداخلية فإنه يتوجب على من أجر عقاراً للسكن، أو لمزاولة أية مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية أو صناعية، أو سواها، تسجيل عقد الإيجار في الوحدات الإدارية المختصة، أو في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار.
ونص القرار على تكليف الوحدة الإدارية المختصة ومراكز خدمة المواطن المخولة بتسجيل عقود الإيجار إبلاغ الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر، إرسال صورتين عن عقد الإيجار المسجل لديها، مرفقتين بصورة عن إحدى وثائق إثبات الشخصية المبرزة لتسجيل العقد، والمنصوص عنها في التعليمات التنفيذية لقانون الإيجار رقم / 20 / لعام 2015 م، المعمم برقم /938/ ص تاريخ 11/5/2016 م، وذلك خلال/ 48 / ساعة من تاريخ تسجيل العقد لديها.
وتوجه القرار لكل من أتاح للغير إشغال عقاره، وكذلك من شغل هذا العقار سواء للسكن، أو لمزاولة مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها، على سبيل العارية أو الاستثمار، أو شركة محاصة، أو أية صفة أخرى باستثناء العلاقة الإيجارية المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، بمراجعة الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار فور إبرام العقد، لتنظيم استمارة إعلام على نسختين وفق النموذج المرفق ( نموذج رقم / 1 / ) .
ووفق القرار تتولى الوحدة الشرطية المختصة تدقيق وضع شاغل العقار، وفي حال تبين أنه ملاحق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام، تتخذ بحقه الإجراءات القانونية ( توقيف وضع تحت المراقبة ……….. ).
ومما جاء في القرار أيضاً ” يمسك في أقسام ومراكز ومخافر الشرطة العاملة سجل إشغال العقارات وفق النموذج 2″.
وحسب القرار تكلف الوحدات الشرطية المختصة بتلقي الإخبارات الواردة إليها بوجود شخص في عقار ليس له صفة قانونية في الإشغال وعندها تقوم الوحدة الشرطية بالانتقال إلى موقع العقار المذكور، وتقوم بالآتي : أ التحقق من صحة الإخبار الوارد .
ب- في حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية ، ومنها استدعاء المالك أو المؤجر للوقوف على مستند الإشغال .
ج- تقوم الوحدة الشرطية منظمة الضبط بتكليف الشاغل بتصحيح وضعه القانوني أو الإخلاء خلال /30/ يوماً.
ووفق القرار تطبق أحكام المادة /756/ من قانون العقوبات على كل من يخالف أحكام هذا القرار.
وألغى القرار الصادر اليوم، القرار رقم /4/ ق ن الصادر في 23/1/2019، وطلب الوزير سحبه من المجموعة الدائمة وإتلافه بمعرفة قادة الوحدات.

اقرأ أيضاً: وزارة الداخلية تلقي القبض على أفراد شبكة يمارسون المراهنة والقمـار الالكتروني

تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر

الايجاراتالعقاراتوزير الداخلية
Comments (0)
Add Comment