أصدر مجلس الشعب السوري قانوناً جديداً ينظم عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة، وذلك خلال جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، التي عُقدت اليوم الاثنين بحضور وزيري الداخلية والدولة لشؤون مجلس الشعب.
ويتضمن القانون الجديد 10 مواد تحظر على شركات الحماية والحراسة الخاصة التعامل مع شركات خارجية أو نقل ملكيتها أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها دون موافقة وزارة الداخلية، كما تحظر عليها استخدام أسلحة غير مشتراة من وزارة الداخلية أو تأمين حراس غير حاصلين على رخصة مزاولة المهنة.
ويحدد القانون الشروط المطلوب توافرها في العامل والحارس بالشركة، من حيث الجنسية والسن والتعليم والسيرة العدلية والصحة، كما يحدد المستفيدين من خدمات الشركة وفق قرار من وزير الداخلية، ويجيز للجهات العامة التعاقد معها في حال تطلبت طبيعة عملها ذلك.
وينص القانون على فرض غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ليرة سورية على شركات الحماية والحراسة المخالفة لأحكامه، كما يجيز إبطال الترخيص أو إغلاق المقر في حالات معينة.