أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية.
وينص مشروع القانون الذي يتوزع على 11 مادةً، على السماح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام إلى سورية،
ويعفى من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد والتصديق القنصلي والطابع والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة،ومن جميع الرسوم الجمركية والضرائب.
ويستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي، قدره 100 دولار أمريكي لكل كيلوغرام واحد،
ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية تحت بند “إيرادات مختلفة في الموازنة العامة”.
ويلزم مشروع القانون “الأجنبي غير المقيم” مدخل الذهب الخام بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرةعن الأمانة الجمركية السورية بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين
بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل من عيار 18 أو 21 قيراطاً، وذلك وفق شروط محددة.
وبناءً على مشروع القانون يعفى “الأجنبي غير المقيم” مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير،
ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً إلى هذا القانون.
يشار إلى أن مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام ينسجم مع التوجه الحكومي بخصوص الإدخال المؤقت للمواد الأولية بغرض التصنيع وإعادة التصدير،
إضافةً إلى أن المشروع يحقق قيمةً مضافةً للاقتصاد السوري، ويزيد إمكانيات الاستفادة من الطاقات التصنيعية الكبيرة الموجودة ضمن ورشات صناعة الذهب المحلية، وبالتالي زيادة المشغولات الذهبية.