أوضح مصرف سورية المركزي في تعميم نشره اليوم الثلاثاء، آلية تسديد الرسوم المتعلقة بقرار مجلس الوزراء رقم /1373/ للعام الجاري، والذي يتضمن تسوية أوضاع المركبات السياحية.
وأشار التعميم إلى ضرورة تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر لصالح مديرية الجمارك العامة أو الأمانات الجمركية المعنية، وذلك قبل 72 ساعة على الأقل من طلب التصديق على الشيك.
وذكر التعميم أنه لا يجوز تسديد الرسوم المترتبة على عملية تسجيل المركبات المشمولة بالقرار، إلا بشكل نقدي لصالح وزارة النقل.