وزارة الداخلية تنظّم منح الجنسية السورية للكرد المشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية قرارًا جديدًا لتنظيم آلية منح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم (13) لعام 2026، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسوية الأوضاع القانونية انسجامًا مع مبادئ الإعلان الدستوري.

القرار وقّعه وزير الداخلية في حكومة دمشق أنس خطاب، وأوضحت الوزارة أن التنظيم الجديد يأتي ضمن إطار صون حقوق المواطنة والمساواة، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.

تفاصيل قرار منح الجنسية للكرد في سوريا:

تنص المادة الأولى على تكليف الراغبين بالحصول على الجنسية السورية من المشمولين بالمرسوم رقم (13) بتقديم طلب رسمي إلى المراكز المخصّصة، وفق أحد النموذجين:

النموذج رقم (1): طلب فردي

النموذج رقم (2): طلب عائلي يقدّمه ربّ الأسرة

ويشترط إرفاق الطلب بالوثائق التالية:

1- شهادة تعريف صادرة عن المختار المختص

2- سند إقامة مدعّم بوثائق تثبت التواجد داخل الأراضي السورية

3- أي وثائق رسمية أخرى تقبل بها اللجنة المختصة لإثبات الإقامة

توزيع مراكز استلام طلبات الجنسية:

بحسب المادة الثانية، حُددت مراكز استلام الطلبات في المحافظات التالية:

1- مركز واحد في كل من: دمشق، حلب، الرقة، دير الزور

2- خمسة مراكز في محافظة الحسكة

تشكيل لجان لدراسة طلبات الجنسية:

تنص المادة الثالثة على تشكيل لجنة في كل مركز برئاسة قاضٍ من وزارة العدل وعضوية:

1- ممثل عن الشؤون المدنية

2- أحد أعيان المنطقة من المواطنين الكرد الحاصلين على الجنسية السورية

تتولى هذه اللجان:

1- استقبال الطلبات

2- إجراء المقابلات الشخصية

3- أخذ البصمات العشرية

4- تدقيق الوثائق

5- إحالة الطلبات إلى اللجان الفرعية خلال 20 يوم عمل من انتهاء مدة التقديم

وحددت مدة التقديم بـ 30 يوم عمل قابلة للتمديد بقرار من وزير الداخلية.

اللجان الفرعية في المحافظات:

تنص المادة الرابعة على تشكيل لجان فرعية برئاسة المحافظ في المحافظات الخمس، تتولى:

1- الإشراف على عمل المراكز

2- دراسة الطلبات المحالة

3- رفع التوصيات إلى اللجنة المركزية خلال 10 أيام عمل

كما تُنشر النتائج على لوحة إعلانات المحافظة وبوسائل إضافية لضمان إبلاغ أصحاب العلاقة.

اللجنة المركزية وآلية الاعتراض:

تتيح المادة الخامسة للمتضررين من قرارات اللجان الفرعية تقديم اعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال 15 يومًا من تاريخ التبليغ.

أما المادة السادسة، فتنص على تشكيل لجنة مركزية برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية وعضوية قضاة وخبراء مختصين، تتولى:

1- الإشراف العام على اللجان

2- دراسة الطلبات والاعتراضات

3- إعداد قوائم المقبولين والمرفوضين مع التعليل

4- رفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة خلال 10 أيام

بعد انتهاء مراحل الاعتراض، تُدرج أسماء المقبولين في برنامج إحصائي خاص، ثم تُنقل إلى النظام الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية تمهيدًا لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين.

وأكد القرار إلغاء أي طلب يثبت تزوير بياناته أو مستنداته، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مقدّمه.

ما هو المرسوم رقم 13 لعام 2026؟

يأتي القرار التنفيذي بعد إصدار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026 في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتضمن المرسوم مجموعة قرارات تتعلق بحقوق الكرد في سوريا، أبرزها:

1- إلغاء آثار إحصاء الحسكة لعام 1962

2- فتح باب منح الجنسية السورية لمكتومي القيد من أصول كردية

3- اعتماد اللغة الكردية كلغة وطنية تُدرّس في المدارس

4- اعتماد عيد “النوروز” عطلة رسمية مدفوعة الأجر

5- حظر أي خطاب تمييزي أو تحريضي في الإعلام والتعليم

6- التأكيد على أن الكرد مكوّن أصيل من الشعب السوري

كما شدّد المرسوم على حماية التنوع الثقافي واللغوي، واعتماد خطاب رسمي وطني جامع يعزز المواطنة المتساوية.

خطوة نحو تسوية ملف مكتومي القيد؟

يمثل القرار التنظيمي الصادر عن وزارة الداخلية خطوة إجرائية لتنفيذ المرسوم رقم (13)، ويفتح مسارًا قانونيًا لمعالجة ملف مكتومي القيد من أصول كردية، الذي ظل عالقًا لعقود.

ويبقى نجاح هذه الخطوة مرتبطًا بمدى سرعة التنفيذ وشفافية عمل اللجان، وضمان حق الاعتراض والمراجعة، بما يحقق المساواة الفعلية ويعزز الاستقرار الاجتماعي في سوريا.

إقرأ أيضاً: لوموند: حقوق المرأة الكردية في مهب الريح: مخاوف من التراجع مع ملامح الدولة السورية الجديدة

إقرأ أيضاً: سوريا تُدرج اللغة الكردية في المناهج الرسمية للمرة الأولى

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.