مرسوم رئاسي يمنح عفواً عاماً وشاملاً في سوريا: تفاصيل الإعفاءات والاستثناءات لعام 2026

أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مساء أمس الأربعاء المرسوم التشريعي رقم (39) لعام 2026 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره حيث يتضمن المرسوم حزمة واسعة من التخفيضات للعقوبات الجنائية وإعفاءات كاملة في الجنح والمخالفات وفق محددات قانونية وزمنية دقيقة

تخفيض العقوبات الجنائية وحقوق المتضررين

نصت المادة الأولى من المرسوم على استبدال عقوبة السجن المؤبد والاعتقال المؤبد لتصبح السجن أو الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً فيما خُفضت العقوبات الجنائية المؤقتة إلى النصف مع التأكيد في الفقرة (ج) على عدم شمول الجنايات التي تسببت بضرر شخصي بالعفو إلا في حال إسقاط المتضرر لحقه الشخصي ولا يعتبر سداد التعويض المالي بمثابة إسقاط للحق كما منح المرسوم المتضررين الذين لم يسبق لهم الادعاء مهلة ثلاثة أشهر لتقديم شكواهم قبل سريان أحكام التخفيض

إعفاءات خاصة للمرضى وكبار السن

أقرت المادة الثانية إعفاءً كاملاً من العقوبات المؤبدة أو المؤقتة المحكوم بها بموجب حكم مبرم لفئتين محددتين وهما المحكوم عليهم المصابون بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعلهم بحاجة لمعونة الغير لقضاء حاجاتهم اليومية إضافة إلى المحكوم عليهم الذين بلغت أعمارهم السبعين عاماً بتاريخ صدور المرسوم وذلك مع مراعاة الشروط الفنية والقانونية الواردة في مواد لاحقة من التشريع

الجرائم المشمولة بالعفو الكامل

شمل العفو الرئاسي كامل العقوبة في كافة الجنح والمخالفات بالإضافة إلى حزمة من الجنايات الاقتصادية والمسلكية ومنها:

الجناية المنصوص عليها في المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات لعام 1993

جنايات التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974

الجنايات المتعلقة بقوانين تنظيم مهنة الصرافة ومنع التعامل بغير الليرة السورية

جنايات تهريب المواد المدعومة من الدولة وقضايا حماية المستهلك

الجنايات السياسية والواقعة على أمن الدولة المنصوص عليها في مواد محددة من قانون العقوبات بشرط ارتكابها قبل تاريخ 8 مارس 2024

أحكام الإعفاء المشروط وتسليم السلاح

وضع المرسوم شروطاً زمنية للاستفادة من العفو في جرائم الخطف حيث يُعفى الخاطف من كامل العقوبة إذا بادر لتحرير المخطوف طوعاً ودون مقابل أو إصابة دائمية خلال شهر من صدور المرسوم

كما شمل العفو جرائم قانون الأسلحة والذخائر بشرط تسليم السلاح للسلطات المختصة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ اليوم

قائمة الاستثناءات والجرائم الجسيمة

استثنى المرسوم من أحكامه الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري والجرائم التي يختص مجلس القضاء الأعلى بإلغاء مفاعيل أحكامها بموجب الإعلان الدستوري

كما استُبعدت جرائم التعذيب والاتجار بالأشخاص والدعارة وسرقة الشبكات العامة والكهرباء إضافة إلى جرائم الغش الامتحاني والجرائم المعلوماتية الخطرة والجنايات العسكرية وقوانين الحراج

الإجراءات التنفيذية والمهل القانونية

وفقاً لما ورد في المصدر الرسمي يُكلف وزير العدل بتشكيل لجان طبية متخصصة تحت إشراف النيابة العامة لفحص طالبي الاستفادة من الإعفاءات الصحية

ويجب تقديم طلبات الاستفادة إلى ديوان النيابة العامة أو إدارة السجن في موعد أقصاه شهران من تاريخ الصدور وإلا سقط حق المحكوم في الاستفادة من العفو

ويُعتبر هذا المرسوم نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية بتاريخه الموافق 17 فبراير2026

 

اقرأ أيضاً:تجاوزات متطوعين في الأمن العام: هل تعود ممارسات “التشبيح”؟

اقرأ أيضاً:الشرع: أبرز تحدياتنا مواجهة التقسيم والحفاظ على وحدة الدولة

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام

 

المزيد ايضا..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.