أصدر مجلس محافظة اللاذقية القرار رقم 18 القاضي بتعديل الغرامة المفروضة على وسائط النقل العامة التي تتسرب من خطوط سيرها، أو التي لا تلتزم بالخطوط العاملة عليها لتكون وفق التالي:
حجز المركبة لمدة عشرة أيام , وفرض غرامة مالية بقيمة 50 ألف ليرة سورية ، عن كل يوم حجز ، وتوقيف مخصصات المركبة خلال الفترة نفسها.
حجز المركبة لمدة عشرين يوماَ، وفرض غرامة مالية بقيمة50 ألف ليرة سورية، عن كل يوم حجز ، وتوقيف مخصصات المركبة خلال الفترة نفسها.
حجز المركبة لمدة 30 يوماَ , وفرض غرامة 50 ألف ليرة سورية عن كل يوم حجز ، وتوقيف مخصصات المركبة خلال الفترة نفسها.
اقرأ أيضاً: مجلس مدينة اللاذقية بصدد إصدار لوحات مرورية للدراجات الكهربائية
وتضمن القرار ايداع حصيلة المخالفات بموجب هذا القرار في صندوق دعم أسر الشـهداء ، وصندوق دعم الدراجات.