المركزي يسمح لمنشآت الإطعام بتمويل جزئي بالقطع الأجنبي
أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم 223 لعام 2024، حيث يتضمن السماح لمنشآت الإطعام السياحية، باستخدام جزءً من وارداتها بالقطع الأجنبي لتمويل مستورداتها من الأطعمة غير المتوفرة بالسوق المحلية، والمدرجة على قوائم الوجبات المتعارف عليها عالميًا لمنشآت الإطعام من الدرجة الرابعة والخامسة.
وجاء قرار لجنة الإدارة رقم 223/ل.ا الخاص بتمويل مستوردات منشآت الإطعام السياحية الحاصلة على إجازات وموافقات الاستيراد بناءً على موافقة وزارة السياحة لاستيراد المواد المذكورة كما يلي:
تمول مستوردات منشآت الإطعام السياحية الحاصلة على إجازات / موافقات الاستيراد بناءً على موافقة وزارة السياحة الاستيراد المواد المذكورة بالجدول المرفق بهذا القرار وفق الآتي:
بالنسبة لمنشآت الإطعام التابعة لمنشأت المبيت السياحية
تموّل مستورداتها من واردات المنشأة السياحية التي تتبع لها من القطع الأجنبي المسموح لهذه المنشأة استخدامه لتمويل مستورداتها وفق أحكام القرارات والتعليمات النافذة ويتم تخليص هذه المستوردات لدى الأمانات الجمركية بكتاب صادر عن المصرف الذي تودع لديه المنشأة عائداتها بالقطع الأجنبي بموجب إثبات أن منشأة الإطعام تابعة لمنشأة المبيت السياحية صاحبة الحساب).
2 بالنسبة لمنشآت الإطعام السياحية غير التابعة لمنشآت مبيت تمول مستورداتها من أحد مصادر التمويل الخارجي المقبولة لدى مصرف سورية المركزي ويتم تخليص هذه المستوردات لدى الأمانات الجمركية بموجب كتاب الموافقة على التخليص الصادر من فرع مصرف سورية المركزي المعني بعد تقديمها الوثائق التالية:
أ نسخة موافقة إجازة الاستيراد (نسخة رقم (4).
ب نسخة مصدقة إذا استوجب التصديق من الفاتورة التي سيتم تخليص بضاعتها.
ج وثائق تبين مصدر الحصول على القطع الأجنبي في الخارج الذي تم سداد قيمة المستوردات بموجبه.
د وثيقة تثبت تسديد قيمة البضاعة المستوردة للجهة الموردة في الخارج من أحد الحسابات التالية: حساب مصرفي خارجي باسم أحد مالكي أو شركاء منشأة الإطعام. حساب مصر في خارجي باسم شركة خارجية يكون مالك منشأة الإطعام شريك أو مؤسس فيها. حساب مصرفي باسم أحد أقارب مالك منشأة الإطعام من الدرجة الأولى حصراً).
هـ صورة مصدقة عن السجل التجاري للشركة الخارجية في حال كان سداد قيمة المستوردات قد تم من حسابها وبيان عائلي مصدق في حال كان سداد قيمة المستوردات قد تم من حساب أحد أقرباء مالك منشأة الإطعام من الدرجة الأولى.
المادة -2- تعرض أية حالات استثنائية على إدارة المصرف المركزي عن طريق مديرية العلاقات الخارجية لإقرار ما يلزم بخصوصها
المادة 3- يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعتبر نافذاً من تاريخ اليوم التالي الصدوره.