التجارة الداخلية: القانون رقم 3 الخاص بحوكمة الشركات لا علاقة له بالخصخصة
أكد مصدر خاص في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن القانون رقم 3 لعام 2024 الخاص بإحداث وحوكمة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، جاء كخطوة ضرورية لإعادة إنعاش أداء شركات القطاع العام عبر تحولها.
وقال المصدر: “هذا القانون الجديد بما يملكه من مرونة وإعطاء تشريعات جديدة سيساهم في إعادة هذه الشركات لتتحول إلى شركات مساهمة أو شركات مساهمة مشتركة أو شركات قابضة، لتكون فاعله ولها دور في الإنتاج وفي تشغيل اليد العاملة وفي تطوير الطاقات العلمية وكل وسائل التطوير التي تساهم في نمو المجتمع وتقدمه”، بحسب صحيفة الثورة.
وحول ما يتداول من أحاديث عن الخصخصة، بين المصدر أنه لا يوجد في الخطوة أي خصصة بل على العكس هذا القانون يمكّن المؤسسات الحكومية من أن تمتلك المرونة الكافية في تطوير ذاتها وتحسين أدائها وزيادة إنتاجها وتعطي مرونة كافية لإدارتها الاقتصادية لتأدية الدور الأفضل الذي نطمح له لاقتصاد معافى بعد سنوات الحرب، إذاً لا يوجد خصصه على الاطلاق، بل هو زيادة في مرونة عمل المؤسسات الحكومية وزيادة ضبطها وتمكينها من كل الوسائل التشريعة والاقتصادية والإدارية والقانونية التي تسمح لها بالتطور والتقدم للوصول إلى التنمية المستدامة.
بدوره مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هيثم الحسين قال: “تعاني بعض القطاعات العامة الاقتصادية اليوم من مشكلات، أهمها خضوعها لقوانين تمنع من عمل بعض مؤسساته بالمرونة المطلوبة، ومن صعوبة إنتاجيته وعدم قدرته على المنافسة، ووجود خلل في موارده البشرية، وقلة دخلهم، وهو ما يحد من قدرتهم على العمل ويؤدي الى تسرب العناصر المميزة.”
وأضاف: لجأت العديد من الدول في العالم إلى خيار فصل الإدارة عن الملكية، وذلك بإخضاع بعض المؤسسات والشركات العامة إلى القانون الخاص (مع الإبقاء على ملكيتها العامة، بغية إعطائها المرونة والميزات التي يتمتع بها القطاع الخاص).
وأشار إلى أنه ينص قانون الشركات النافذ في سورية على إمكانية إحداث شركات مساهمة مغفلة تملك الدولة أسهمها كاملة، لكنه لا ينظم موجبات وآليات إحداث وحوكمة وإدارة هذا النوع من الشركات.
وعليه بحسب مدير الشركات في الوزارة، جاء مشروع قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة ليسمح بإحداث وتنظيم الشركات التي تملك الدولة أسهمها كاملة (الشركات المساهمة العمومية)، والشركات التي تملك الدولة نصيباً لا يقل عن 20 % من رأس مالها (الشركات المشتركة)، كما يسمح بإحداث شركات مساهمة عمومية قابضة للمساهمة في إدارة قطاع اقتصادي محدد، ويعطي القانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد المؤسسات والشركات العامة التي يمكن تحويلها الى شركات مساهمة عمومية.