داما بوست – مارينا منصور| ارتفع عدد النازحين في لبنان جرّاء العدوان الإسرائيلي بشكل غير مسبوق، وتجاوز عدد الوافدين من لبنان إلى سوريا 300 ألف خلال الأيام الأخيرة.
كما خلّف العدوان على غزة أعداداً هائلة من النازحين الذين أصبحوا هدفاً لكيان الاحتلال، وضحيةً لجرائمه الوحشية، آخرها مجزرة مروّعة بحقهم في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، حيث قصف الاحتلال خيام النازحين، ما أدى إلى حرقهم أحياء، واستشهاد 3 بينهم طفل، وإصابة 40 أخرين.
النازحون في القانون الدولي الإنساني
تنص القاعدة 129 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي المتعلقة بالنزوح على أنه: “لا يقوم الأطراف في نزاع مسلح دولي بترحيل أو نقل السكان المدنيين قسراً، بصورة كلية أو جزئية، من أرض محتلة إلاّ إذا اقتضى ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية.”
وبحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن قيام دولة الاحتلال بترحيل أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها، يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
كما تلتزم أطراف النزاع بالحيلولة دون ارتكاب أعمال محظورة تتسبب بالنزوح، كترويع السكان المدنيين أو القيام بهجمات عشوائية.
كيف يجب أن يعامل النازحون؟
تناولت القاعدة 131 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي معاملة الأشخاص النازحين، وتنص على أنه: “تُتخذ، في حالات النزوح، كل الإجراءات الممكنة ليتسنى استقبال المدنيين المعنيين في ظروف مرضية من حيث المأوى والشروط الصحية والصحة البدنية والأمان والتغذية وعدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.”
ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، فيقع على عاتق دولة الاحتلال التي تقوم بإجلاء من أجل أمن السكان المدنيين أو لأسباب عسكرية قهرية، أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أنّ تجري الانتقالات في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.”
وتلتزم حكومة الاحتلال بالسماح بالمرور الحر للمساعدات الإنسانية للأشخاص النازحين داخلياً، وإمكانية طلب مساعدة المجتمع الدولي، ولا سيّما المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنّ تقديم المساعدة من المجتمع الدولي أمر مشروع.
وتولي عدة معاهدات وصكوك، أهمية خاصة للحاجات المحددة للأطفال، وعلى الأخص الأطفال غير المصحوبين من ذويهم، والأمهات الحوامل والمرضعات، والأشخاص المعوقين، والعجزة.
اقرأ أيضاً: ماذا يقول القانون الدولي عن استهداف عمليات الإغاثة الإنسانية؟
هل يعد استهداف النازحين جريمة حرب؟
يعد استهداف النازحين أي “المدنيين” جريمة حرب، إذ تنص اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المدنيين من الأعمال العدائية، ويجب دائماً تمييزهم عن المقاتلين والامتناع عن اعتبارهم أهدافاً للقتال.
كما لا يجب توجيه هجمات عشوائية قد تتسبب في أضرار للمدنيين أو الأعيان المدنية.
ويشكل استهداف النازحين والأماكن التي تؤويهم انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية والإنسانية.
اقرأ أيضاً: ماذا يقول القانون الدولي عن استهداف المدنيين؟