“المراهنات” تُغرِق الشباب السوري وتُفرِغ جيوبهم.. والعقوبة ألفي ليرة!!

داما بوست _ كاترين الطاس | بات تأمين “لقمة العيش” الهم الأول والأخير للمواطن السوري في ظل الوضع الاقتصادي السيء وارتفاع نسبة البطالة بين أوساط الشباب جراء حرب دامت لأكثر من عقدٍ من الزمن، وخاصة أن 90% من الشعب أصبح تحت خط الفقر..

ومع انتشار ما يسمى بـ “المراهنات” عبر الانترنت اعتقد الكثير من الشباب أنهم وجدوا ضالتهم نحو الثراء والكسب السريع للمال، وكل هذا بـ “كبسة زر” على حسب قولهم.

“القمار الالكتروني” والذي أغرق شريحة واسعة من الشباب لا يختلف عن القمار التقليدي الذي يودي بصاحبه لدوامة القتل أو السجن أو الانتحار، فتأثيره والإدمان عليه لا يختلف عن تأثير المخدرات، ولا نبالغ إن قلنا أخطر بكثير.

ويلاحظ المتابع لأخبار وزارة الداخلية السورية بأنها تقوم بحملة واسعة في جميع المحافظات في سبيل القضاء على هذه الظاهرة، فأعلنت الوزارة أمس عن إلقاء القبض على شبكة تعمل بالمراهنات والعملات الرقمية من خلال إنشاء حسابات للزبائن عبر برنامج “‏آيشانسي” وغيره.

وأفادت بأن المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على العمل ‏بالمراهنات ‏بصفة كاشير وماستر، وإنشاء حسابات الألعاب للزبائن مقابل المنفعة ‏المادية، إذ يعبئون نقاط للزبائن في حال الخسارة وشراء النقاط منهم ‏في حال الربح وشحن مبالغ مالية عن طريق شركات تحويل، مشيرة ‏إلى أنه عثر ضمن أجهزتهم الخليوية على هذه البرامج وصور ‏لبطاقات شخصية ومحادثات وغروبات خاصة بالرهان..

اقرأ أيضاً: تطبيقات المراهنات في سورية.. عالم سري لشبان يبحثون عن دخل إضافي يقوم على “الثقة”

ما حكم “المراهنات” في القانون السوري؟

لم يتطرق القانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بالجرائم المعلوماتية للألعاب الالكترونية وحكمها، وبالتالي يكون علينا العودة إلى قانون العقوبات.

المحامية “رشا الحلبي” قالت في حديث خاص لـ “داما بوست” إن “قانون العقوبات تطرق لهذا الجرم في المادة 618 والتي نصت على أن ألعاب القمار هي الألعاب التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة.”

وتابعت: “ولكن هذه المادة نصت فقط على التعريف ولم تنص على العقوبة، فجاءت المادة 754 والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 500 إلى 2000 ليرة من يتعاطى (بقصد الربح) مناجاة الأرواح والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر العدة المستعملة (الموبايل).”

ولفتت المحامية إلى أنه وفقاً للمادة ذاتها فإنه يعاقب المكرر بالحبس حتى 6 أشهر وبالغرامة 500 ليرة، ويمكن إبعاده إذا كان أجنبياً.

اقرأ أيضاً: “التحرش” ظاهرة تُؤرق السوريات.. هل فعلاً يُنمّيها تساهل القانون؟!

تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

آخر الأخبار
حزب الله يهاجم تجمعاً لجنود إسرائيليين عند بوابة "موقع هرمون" مجلس الوزراء يكشف عن الإجراءات المتخذة لدرء أخطار الحرائق والحد منها وآليات التعويض للمتضررين تشكيل لجان لحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحرائق في ريف اللاذقية وزارة الصحة تضع 4 مراكز صحية في الخدمة بعد تأهيلها وزارة الزراعة تناقش واقع العمل في القطاع الزراعي ومقترحات تطويره هددت الملايين حول العالم.. ماذا تعرف عن "متلازمة الكوخ"؟! الذهب يستمر في الإنخفاض بالسوق المحلية شركة Honor تعلن عن أحدث هواتفها بلا مياه وكهرباء ومقاعد سيئة.. مدرسة "الضبعة" بريف حمص في وضع يرثى له مجلس خبراء القيادة الإيرانية يؤيد الرد الإيراني على الكيان سألنا الشارع السوري عن أسباب الطلاق بين الزوجين.. وهيك كانت الإجابات! وزير النقل اللبناني: مطار بيروت الدولي يعمل بشكل طبيعي لجنة محروقات طرطوس تقر خطة توزيع المشتقات النفطية لشهر الحالي عالمياً.. الذهب يلامس أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بالذكرى السبعين لثورة الأول من نوفمبر المجيدة المجازر الإسرائيلية مستمرة.. والمقاومة تستهدف "ميركافا" شمالي غزة مخاوف إسرائيلية مع تصاعد عمليات حزب الله المقاومة العراقية تهاجم هدفاً عسكرياً لـ "إسرائيل" في فلسطين ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية أكثر من 15 غارة في يومين.. الاحتلال يكثف ضرباته على الضاحية الجنوبية لبيروت في أربعينية الشهيد السيد نصر الله.. حزب الله يكشف تطورات عملية "أولي البأس" نشرة الطقس اليوم الشؤون الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون مع منظمة العمل الإقليمي ودعم الوافدين من لبنان تفقد واقع مياه الشرب بالسويداء‏.. إدراج إعادة تأهيل 9 آبار ب‏مشروع المكرمة