المصرف المركزي يحدد ضوابط البطاقات مسبقة الدفع
أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد عصام هزيمة، مؤخراً قراراً حدد فيه ضوابط البطاقات مسبقة الدفع التابعة للمصرف.
وتضمنت المادة الأولى من القرار أن البطاقة المصرفية مسبقة الدفع ترتبط بحساب مصرفي إجمالي مفتوح لديها ضامن لقيمتها وتكون مخزونة القيمة على نظام دفع الكتروني يتم تغذيتها بقيمة محددة مسبقاً قابلة أو غير قابلة لإعادة التغذية حسب نوعها ومجال الاستخدام، حيث تمكن حاملها من القيام بكافة المعاملات المالية في حدود سقف الرصيد المتاح للبطاقة، تستخدم وسيلة بديلة عن الدفع النقدي.
ومن حيث أنواعها، تضمن النوع الأول بطاقة قابلة لإعادة التغذية “مقيدة الاستخدام” ويتم تفعيلها باستخدام رقم الهاتف المحمول لحاملها وصلاحيتها سنة واحدة من تاريخ تفعيلها، بينما تضمن النوع الثاني بطاقة غير قابلة لإعادة التغذية “مقيدة أو غير مقيدة الاستخدام” مثل بطاقات مشتريات تقليدية أو عبر الإنترنت أو بطاقات هدايا وتنتهي صلاحيتها بانتهاء رصيدها.
المادة الثانية من القرار:
1 – يمكن للأشخاص شراء البطاقة مسبقة الدفع من خلال أحد فروع المصرف المصدر أو من خلال المنافذ التالية (المؤسسة السورية للبريد – شركات الحوالات – مراكز البيع لمقدم الخدمة والفعاليات التجارية كالمولات) وذلك بشرط إبرام اتفاقية تعاون مع المصرف المصدر للبطاقة.
2- يمكن لحامل البطاقة تفعيل بطاقته من خلال مركز البيع أو من خلال إحدى الأقنية الإلكترونية العائدة للمؤسسة المالية على سبيل المثال: أجهزة الخدمة الذاتية – الرسائل النصية – المجيب الصوتي – تطبيقات الهاتف المحمول.. إلخ.
3- يمكن تعبئة البطاقة مسبقة الدفع القابلة لإعادة التغذية من نفس مراكز بيع البطاقات أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية للمؤسسة المالية أو من خلال الحسابات المصرفية.
4- يمكن لحامل البطاقة استرداد ما تبقى من رصيد بطاقته القابلة لإعادة التغذية حصراً عند إلغائها أو انتهاء صلاحيتها وذلك من خلال فروع المؤسسة المالية المصدرة لها أو شركات الحوالات أو المؤسسة السورية للبريد.
المادة الثالثة من القرار:
1- يحدد سقف رصيد البطاقة مسبقة الدفع بمبلغ مليوني ليرة سورية لا غير.
2- يمكن للمؤسسة المالية المصدرة وعلى مسؤوليتها وضع حد أدنى لعمليات الدفع التي تحتاج إلى كلمة سر (PIN) حسب دليل إدارة المخاطر المرتبطة بمجال الاستخدام وسقف العملية.
3- تتم عمليات بيع البطاقة بطريقة الدفع النقدي حصراً.
4- تحدد عمولة تغذية البطاقة بمبلغ 1000 ليرة سورية لا غير لكل عملية تغذية.
5- يجب على المصرف المصدر إشعار العميل عند كل عملية شراء أو تغذية للبطاقة تتضمن بالحد الأدنى قيمة المبلغ.
6- لا يمكن استخدام البطاقات مسبقة الدفع للسحب النقدي.
ونصت المادة الرابعة على أنه يتوجب على الجهة المصدّرة الحصول على موافقة مصرف سوريا المركزي قبل إصدار البطاقة مسبقة الدفع.