داما بوست – مارينا منصور| استهدف كيان الاحتلال أمس 3 سيارات إسعاف محملة بمواد إغاثية وطبية ضمن المدينة الصناعية بحسياء، فيما تضررت السيارات المستهدفة بشكل كبير دون تسجيل أي إصابات بشرية.
القانون الدولي الإنساني ووسائط النقل الطبي
تنص القاعدة 29 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه يجب في جميع الأحوال احترام وحماية وسائط النقل الطبي المخصّصة للنقل الطبي دون سواه، وتفقد هذه الحماية إذا استخدمت لارتكاب أعمال ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتها الإنساني.
وتتناول المادة 35 من اتفاقية جنيف الأولى الخاصة بجماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان، والمادة 21 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، احترام وحماية وسائط النقل الطبي.
كما تتحدث المادة 21 من البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية، عن حماية وسائط النقل الطبي المدنية، إضافةً إلى وسائط النقل الطبي العسكرية في كل الظروف.
وتشمل “وسائط النقل الطبي” كل وسيلة نقل عسكرية أم مدنية، دائمة أم مؤقتة، مخصّصة حصرياً للنقل الطبي دون غيره، وتتضمّن وسائل النقل البريّة، أو المائية، أو الجوية، كسيارات الإسعاف، والسفن المستشفيات، والطائرات الطبية، شرط أن تخصّص هذه المركبات والسفن والطائرات حصرياً لنقل الجرحى، والمرضى، والمنكوبين في البحار، وأفراد الخدمات الطبية، وأفراد الخدمات الدينية، والمعدات أو المؤن الطبية.
وبحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعد تعمّد توجيه الهجمات ضد الوحدات الطبية ووسائل النقل من مستعملي الشعارات المميّزة المبيّنة في اتفاقيات جنيف، جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
القانون الدولي الإنساني وأفراد الغوث الإنساني
تنص القاعدة 31 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه يجب احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني.
وتأتي أهمية هذه القاعدة على اعتبار أن احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني وتأمين سلامتهم وأمنهم، هو شرط لا غنى عنه من أجل تسليم الغوث الإنساني للسكان المدنيين المحتاجين الذين تهددهم المجاعة.
ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن تعمّد توجيه الهجمات ضد الأفراد العاملين في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية عملاً بميثاق الأمم المتحدة، يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
القانون الدولي الإنساني وأعيان الغوث الإنساني
تنص القاعدة 32 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه يجب احترام وحماية الأعيان المستخدمة لعمليات الغوث الإنساني، وذلك لأن أي هجمات على الأعيان المستخدمة للغوث أو تدميرها أو نهبها ترقى ضمناً لإعاقة هذا الغوث.
ويعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أن تعمّد توجيه الهجمات ضد المنشآت، أو المواد، أو الوحدات، أو العربات المستخدمة في مهمة من مهام المساعدات الإنسانية، جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
اقرأ أيضاً: ماذا يقول القانون الدولي عن استهداف الطواقم الطبية؟
القانون الدولي الإنساني ومرور مواد الإغاثة الإنسانية
تنص القاعدة 55 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي المتعلقة بمرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، على أنه: “يسمح أطراف النزاع بمرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، ويسهّل مرورها بسرعة وبدون عرقلة؛ وتقدم الإغاثة بدون تحيز أو أي تمييز مجحف، مع احتفاظ الأطراف بحق مراقبتها.”
كما تؤكد اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، على السماح بحرية مرور جميع شحنات الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل، وحالات الولادة.
كما تناول البروتوكول الإضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية هذا الموضوع، ونصّ على المرور السريع وبدون عرقلة لجميع شحنات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها.
وتلتزم جميع أطراف النزاع بالموافقة على عمليات الإغاثة الإنسانية عندما تنقص المؤن الضرورية لبقاء السكان المدنيين، ولا يجوز الامتناع عن إعطاء الموافقة لأسباب تعسفية، مع إمكانية ممارسة الطرف المعني للرقابة على أعمال الإغاثة.
وبحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن تعمّد عرقلة الإمدادات الغوثية يعتبر جزءاً من تجويع المدنيين وأسلوب من أساليب الحرب، ويشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
القانون الدولي الإنساني والعاملين في الإغاثة الإنسانية
تنص القاعدة 56 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي على تأمين أطراف النزاع للأفراد المخوّلين العمل في الإغاثة الإنسانية حرية الحركة اللازمة للقيام بوظائفهم، ويمكن تقييد حركتهم مؤقتاً في حالات الضرورة العسكرية القهرية فحسب.
وفي هذا الإطار، يجب على العاملين في الإغاثة الإنسانية احترام القانون المحلي بخصوص الدخول إلى إقليم الدولة، واحترام المتطلبات الأمنية المعمول بها.
اقرأ أيضاً: ماذا يقول القانون الدولي عن استهداف الصحفيين؟