شرحت مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل عملية نقل الملكية بموجب عقد الهبة، بأنه يتم تنظيم هذه العملية بموجب القانون المدني السوري في مواده 454 حتى 472 وهي عقد كسائر العقود الناقلة للملكية، والتي تحتاج إلى إيجاب وقبول.
وأوضحت مديرية النقل الطرقي لصحيفة الثورة المحلية أن نقل الملكية عن طريق البيع يعتبر موضوعا مختلفا عن نقل الملكية عن طريق الهبة، وبالتالي لا يوجد أي تداخل بين عملية نقل الملكية عن طريق عقود البيع ونقل الملكية عن طريق عقد الهبة.
وقالت “أما بالنسبة لموضوع الإشعار البنكي بين البائع والشاري لا يمكن اعتماده في عملية نقل الملكية عن طريق الهبة بلا عوض كون الواهب يقوم بنقل ملكية مركبته من دون عوض أو ثمن، وبالتالي لا يمكن تحويل جزء من ثمن المركبة كون الهبة بلا عوض لا تلزم الموهوب له بدفع أي ثم”.
وبالنسبة للبلاغ رقم 5 الناظم لعملية دفع جزء من ثمن المركبة عن طريق البنوك الخاصة أو العامة فإن مديريات النقل مازالت ملتزمة بالقرار المذكور فيما يخص نقل ملكية المركبة بيعاً.
وبينت المديرية أنه على سبيل المثال يتم نقل الملكية عن طريق الإرث أو الحكم القضائي أو الهبة أو البيع، وكل عقد يعتبر مختلفاً في ماهيته عن الآخر وله إجراءاته التي تنظمه، فلا يمكن القول إن نقل الملكية عن طريق الإرث أو الحكم القضائي التفاف على البلاغ 5 على سبيل المثال.