داما بوست – مارينا منصور| بيّنت منظمة الصحة العالمية أن لبنان يواجه أزمة صحية، إثر التصعيد المستمر والقصف “الإسرائيلي” المتواصل.
وأعلنت المنظمة في بيان لها عن استشهاد 73 عاملاً في القطاع الصحي اللبناني، وإصابة 67 آخرين، جراء التصعيد “الإسرائيلي”.
وأضافت المنظمة أن لبنان يواجه أزمة صحية، إذ حدث 34 هجوماً على المرافق الصحية، وأسفر التصعيد عن استشهاد 1974 شخصاً، و9384 جريحاً، و346209 نازحين.
القانون الدولي الإنساني والقطاع الطبي
منح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للطواقم الطبية التي تؤدي واجباتها الإنسانية في إسعاف المرضى خلال النزاعات المسلحة.
ويؤكد القانون الدولي الإنساني على توفير الحماية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمنازل والمدارس وأماكن العبادة.
وتناولت المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، عدم جواز الهجوم بأي حال على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ووجوب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
وشددت المادة 20 على ضرورة احترام وحماية الموظفين المخصصين بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.
كما تنص القاعدة 28 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الوحدات الطبية المخصصة لأغراض طبية دون غيرها.
متى تفقد المستشفيات الحماية؟
بحسب المادة 28، تفقد المستشفيات الحماية إذا استخدمت لارتكاب أعمال ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتها الإنسانية.
ونصّت المادة 19 من اتفاقية جينيف الرابعة، على أنه لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت خروجاً على واجباتها الإنسانية في القيام بأعمال تضر العدو.
وأضافت المادة 19: “لا يعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة.”
أما إذا ثبت استخدام قوة مسلحة لمستشفى مدني خارج إطار الواجب الإنساني ولأغراض عسكرية، تفقد حماية القانون الدولي الإنساني، ويمكن اعتبارها هدفاً عسكرياً، لكن يجب إخطار من فيه وإعطائهم وقتاً كافياً لوقف استخدامها كغرض عسكري قبل البدء بالهجوم.
استهداف الطواقم الطبية جريمة حرب
يعتبر توجيه الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى خلال النزاعات المسلحة، مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب، ويعد “جريمة حرب” بحسب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية مرتكبي هذه الجرائم، ويمكن أن تحاكم القادة الذين أمروا بتوجيه هذه الهجمات أو الذين قادوا تنفيذها، وذلك عند توفّر أدلة واضحة على استهداف المستشفيات بشكل متعمد وهي خالية من أي هدف عسكري.
اقرأ أيضاً: ماذا يقول القانون الدولي عن استهداف الصحفيين؟