عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن الإعفاء من غرامات التأخير في تسديد رسوم الري وبدلات الإيجار وأجور المثل لعقارات أملاك الدولة، في حال تسديد هذه الرسوم والبدلات خلال مدة سنة، وأصبح قانوناً.
وحسب مشروع القانون يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 حتى نهاية عام 2023، والمستحقة الدفع بموجب أحكام المرسومين التشريعيين رقم (8) لعام 1996 و(29) لعام 2012، وشاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتب عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة ذاتها، من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد الرسوم والبدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
كما يعفى المكلفون من تسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المرسومين التشريعيين رقم (29) لعام 2012 ورقم (8) لعام 1996 من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف أشار إلى أن من شأن مشروع القانون تشجيع الفلاحين على مواصلة العمل والاستمرار بعملية الإنتاج كونه يتضمن مجموعة إعفاءات مالية تم وضعها مراعاة للأوضاع الاقتصادية الحالية التي يعيشها الفلاحون.
بدوره لفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إلى أهمية مشروع القانون في تنشيط الواقع الاقتصادي والتنموي للقطاع الزراعي الذي تأثر كثيرا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة التغيرات المناخية وكارثة الزلزال وغيرها من العوامل التي ألقت بثقلها عليه، وأدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج وانعكاسها على الأرباح الصافية.
كما أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم (62) لعام 2006 الخاص بحماية أراضي البادية وأصبح قانوناً.
ووفقاً لمشروع القانون يكلف بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عدد من العاملين في الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وفروعها، ويخولون بصلاحيات الضابطة العدلية، ويؤدون اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم، ويتولون تنظيم الضبوط بحق المتجاوزين على الأراضي الممنوع فلاحتها وزراعتها أو الرعي فيها، وحجز الأشياء المستعملة في التجاوز.
وتحال الضبوط المنظمة للمخالفات الواقعة ضمن أراضي البادية إلى فرع الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية المختص، ليتم إيداعها بالنيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين.
وتشكل لجان مكانية لحماية البادية في المحافظات بقرار من المحافظ المعني، تضم مدير الناحية رئيساً وعضوين فنيين من فرع الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، وممثل التنظيم الفلاحي ومساحاً من أملاك الدولة بالمحافظة المعنية، وتقدم اللجنة الدعم والمؤازرة للعاملين المخولين بصلاحية الضابطة العدلية ميدانيا في مواقع المخالفات والتعديات وحصر المساحة المتجاوز عليها.
وحسب المشروع تعد أراضي البادية أراضي مروية في حالات “الأراضي المستفيدة من مشاريع الري الحكومية في حدود المقنن المائي المقرر لها”، و”الأراضي المروية من آبار حكومية أو خاصة شريطة أن تكون مقامة بموجب ترخيص من قبل وزارة الموارد المائية”، و”الأراضي المستفيدة من مشاريع الري الخاصة المقامة على الأنهار العامة المسموح باستثمارها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة”، و”الأراضي المروية من السدود المرخصة بالاستثمار وفي حدود المساحة المرخص لها”، و”الأراضي المروية من الأقنية العامة والينابيع التي لها حقوق مكتسبة على المصادر المائية”.
من جانبه أوضح الوزير قطنا أن مشروع القانون يهدف إلى المحافظة على أراضي البادية من التدهور وحمايتها من التعديات وإدارة هذه الأراضي والاستفادة منها بالشكل الأمثل من خلال ردع المخالفين والحد من التجاوزات على أراضي البادية.