أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعميماً جديداً تضمن تعليمات جديدة حول أكشاك ذوي الشهداء والجرحى وذلك في إطار الحلول والبدائل لمعالجة رخص الإشغال المؤقتة (للأكشاك أو البسطات) القائمة، والممنوحة لهم، والتي انتهت مدة رخص إشغالها في نهاية العام الماضي.
ويأتي التعميم بهدف تنظيم عملية الترخيص انطلاقاً من مبدأ التكافؤ والإنصاف بين المستفيدين سابقاً من رخص الإشغال القائمة والمتقدمين منهم للحصول على رخص إشغال للمرة الأولى.
بنود التعميم
في الفقرة «أ» طلب التعميم تكليف الوحدات الإدارية في كل محافظة للتقيد بالعمل على تنفيذ الإجراءات الواردة فيه وتقع على عاتقها تحديد وتوظيف وإنجاز مواقع ضمن الساحات العامة والفراغات بحسب ما تراه مناسباً داخل المحافظات التنظيمية، مشيراً إلى أنه يراعى عند إنجاز تلك المواقع الانسجام مع محيطها، وإتاحة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إليها، وتحقيق الاشتراطات البيئية، مع التقيد بتأمين خدمات النظافة والحراسة.
الفقرة «ب» تشير إلى أن الوحدات الإدارية تنشئ وتجهز هياكل وحدات البيع المؤقتة “أكشاك أو بسطات” ضمن المواقع، بحيث تستوعب تلك المواقع أكبر عدد من وحدات البيع المؤقتة (أكشاك أو بسطات).
الفقرة «ج» تبين أن الوحدات الإدارية تنجز الأعمال المذكورة في الفقرتين (أ-ب) السابقتين خلال مدة أقصاها 30/7/2024.
الفقرة «د» تشير إلى أن الوحدات الإدارية (خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة ج السابقة)، تمنح رخص إشغال وحدات البيع المؤقتة في المواقع التي تم توظيفها وانجازها، لذوي الشهداء وجرحى الحرب، الذين لم يستفيدوا سابقاً من رخصة إشغال كشك أو بسطة، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ صدور قرار منح رخصة الإشغال، قابلة للتجديد من قبل الوحدات الإدارية، وبما لا يتجاوز خمس سنوات.
التعميم بين في الفقرة «ه» أنه تقوم الوحدات الإدارية بمنح رخص إشغال مؤقتة لمدة أقصاها 30/6/2024، غير قابلة للتجديد، لذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين انتهت مدة رخص إشغالهم للأكشاك أو البسطات بتاريخ 21/12/2023 على المواقع التي يشغلونها حالياً، وتعتبر رخص الإشغال الممنوحة بموجب هذه الفقرة منتهية حكماً بتاريخ 30/6/2024. ولفت
الفقرة «و» يقع على عاتق ذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين تنتهي مدة رخص إشغالهم بتاريخ 30/6/2024 عدم ترك أي إشغالات متعلقة بالرخصة المنتهية في مكان الترخيص وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء مدتها، وتلتزم الوحدات الإدارية بالتحقق من عدم وجود هذه الإشغالات، ويترك لذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين انتهت مدة رخص إشغالهم للأكشاك والبسطات، حرية التصرف بهياكل الأكشاك والبسطات المملوكة لهم.
الفقرة «ز» تمنح الوحدات الإدارية (خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (ج) السابقة)، رخص إشغال وحدات البيع المؤقتة في المواقع التي تم توظيفها وإنجازها، لذوي الشهداء وجرحى الحرب، الذين انتهت مدة إشغالهم (للأكشاك والبسطات) بتاريخ 30/6/2024 وذلك لمدة أقصاها 31/12/2024. غير قابلة للتجديد، شريطة التقيد بأحكام الفقرة /و/ السابقة.
الفقرة «ح» من التعميم شددت على أنه يحظر على الوحدات الإدارية منح رخص إشغال لوحدات بيع منفردة، أو منح رخص إشغال لتجمعات من وحدات بيع منفردة، ضمن الأماكن التي أصبحت شاغرة من أي إشغالات متعلقة برخص الإشغال المنتهية موضوع الفقرة (و) السابقة، مبينة أن رخص إشغال وحدات البيع المؤقتة تصدر طبقاً للشروط والأوضاع المقررة في القانون المالي للوحدات الإدارية النافذ، متضمنة مدة الإشغال ونوعه وبدل الإشغال، ويستوفى رسم الإشغال بحده الأدنى.
ولفتت التعميم إلى أنه على الوحدات الإدارية التي لم يتم فيها منح رخص إشغال (للأكشاك أو البسطات) سابقاً، كما لم يتم التقدم إليها بطلبات للحصول على رخص إشغال للأكشاك أو البسطات وفق أحكام التعاميم المذكورة آنفاً، متابعة التقيد التام بعدم منح رخص إشغال أكشاك – بسطات) لغير ذوي الشهداء وجرحى الحرب.
وفي حال رغبت الوحدة الإدارية في منح رخص إشغال وحدات بيع مؤقتة لذوي الشهداء وجرحى الحرب، يصار إلى التقيد بأحكام الفقرات (أ-ب) من هذا التعميم.