أصدر رئيس مجلس الوزراء م.حسين عرنوس القرار رقم /٢١/ المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /١٦/ والذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.
وينص القرار على مايلي:
– خلافاً لأي نص نافذ يجوز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه بدءاً من عملية التحضير ووصولاً إلى المنتج النهائي من خلال إقامة منشآت صناعية خاصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
– يتم تأمين حاجة المنشآت الصناعية الخاصة من التبوغ من المؤسسة العامة للتبغ أو من المزارعين والفلاحين مباشرة من خلال الزراعات التعاقدية.
– يتم التصنيع لدى المنشآت المقامة وفق أحكام القرار، وفقاً للمواصفات القياسية ذات الصلة.
– يجوز للمنشآت الصناعية الخاصة شراء وبيع التبوغ المعالجة جزئياً لديها وضمن منشآتها مع المؤسسة العامة للتبغ، وفيما بين المنشآت المصنعة والمرخصة أصولاً.
– تقوم المنشآت الصناعية الخاصة المرخصة بتسويق المنتجات النهائية الجاهزة داخلياً وخارجياً بشكل مباشر أو من خلال وكلاء أو معتمدين.
– تتم تأدية الضرائب والرسوم على أعمال المنشآت الصناعية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
– يجوز للمنشآت الصناعية الخاصة المصنعة للتبغ استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج (ماعدا مادة التبغ) وفق القوانين والأنظمة النافذة.