مرسوم رئاسي لإعادة النظر بأوامر الحجز الصادرة خلال قانون الطوارئ
أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم 121 لعام 2025، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المختصة بالنظر في الاعتراضات المقدّمة على أوامر الحجز الاحتياطي الصادرة بموجب قانون الطوارئ الملغى.
وبموجب المرسوم، كُلفت وزارة العدل بإعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2011، وهي اللجنة المكلفة بدراسة الاعتراضات المقدمة من المتضررين جرّاء أوامر وقرارات الحجز التي فُرضت على ممتلكاتهم بموجب أحكام قانون الطوارئ.
فرصة لإعادة النظر بقرارات سابقة
وينص المرسوم على أن تتابع اللجنة أعمالها وفقًا للقوانين النافذة، مع إتاحة الفرصة لإعادة النظر في قرارات الحجز السابقة، شرط أن تتضمّن الاعتراضات أدلة جديدة أو مستندات تدعم مطالب المتضررين.
وأكدت المادة الثالثة من المرسوم على ضرورة تبليغ جميع الجهات المعنية بمضمونه للعمل على تنفيذه الفوري.
تصفية آثار “مرحلة الطوارئ”
وبحسب مصادر قانونية، يُعد هذا المرسوم خطوة في اتجاه “تصفية آثار مرحلة الطوارئ”، التي فُرضت بموجب المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1963، واستُخدمت لفرض حالة استثنائية استمرت لعقود، ما أدى إلى مصادرة واسعة للأموال والممتلكات تحت ذريعة “أحكام الطوارئ”.
يُشار إلى أن قانون الطوارئ في سوريا أُعلن للمرة الأولى بالمرسوم رقم 51 في 22 كانون الأول/ديسمبر 1962، ثم فُعّل رسميًا عقب استيلاء حزب البعث على السلطة في 8 آذار/مارس 1963.