أصدر وزير العدل أحمد السيد تعميماً طلب فيه من القضاة التقيد بشروط منح وقف الحكم النافذ وفق ما ورد في المواد 172 إلى 177 من قانون العقوبات ووفق ضوابط السلطة التقديرية الممنوحة لهم بما يكفل توحيد النهج القانوني وإرساء قواعد العدالة ومعاملة جميع المحكوم عليهم على حد سواء.
وبحسب صحيفة “الوطن”، أوضح القاضي ياسين قزاز أن وقف الحكم النافذ يعني حسم ربع العقوبة المحكوم بها وتنفيذ ثلاثة أرباع تلك العقوبة فقط بحق المحكوم عليه على ألا تقل عن تسعة أشهر، مبيناً أن المحكوم بالسجن لمدة سنة على سبيل المثال ينفذ فقط تسعة أشهر في السجن، وقد يعبر العامة عن هذه القاعدة بالقول “سنة السجن تسعة أشهر”.
ولفت قزاز إلى أن القانون السوري أخذ بهذا الأسلوب في تعليق تنفيذ العقوبة لتشجيع المحكوم عليهم على إصلاح أنفسهم داخل السجن، مشيراً إلى أنه يشترط لمنح المحكوم عليه هذه المنحة أن يثبت أنه صلح فعلاً وأنه جدير بالإفراج عنه ويثبت ذلك بوثيقة من السجن ويشترط أيضاً أن يدفع التعويضات المحكوم بها للمدعي الشخصي.
وذكر القاضي أن الوزارة أصدرت هذا التعميم رغبة منها في توحيد النهج القانوني أمام كل المحاكم وإرساء قواعد العدالة ومعاملة جميع المحكوم عليهم على حد سواء باعتبار أن التعميم طلب منح وقف الحكم النافذ وحسم ربع مدة العقوبة عند توفر شروطها القانونية من دون النظر إلى نوع الجريمة المرتكبة، لأن هذه المنحة تتعلق بالمستقبل ولا تتعلق بالماضي وتهدف لإصلاح المحكوم عليه وإعادة اندماجه في المجتمع.
وأضاف قزاز أن الوزارة طلبت من المحاكم عند رفض منح المحكوم عليه ربع المدة أن تعلل قرارها بهذا الشأن لتتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على قانونية القرار، مؤكداً أن التقيد بما ورد في هذا التعميم سيوحد قواعد منح وقف الحكم النافذ أمام جميع المحاكم بصورة تضمن معاملة جميع المحكوم عليهم على حد سواء وفق الشروط القانونية من دون أي تمييز سوى معيار إصلاح المحكوم عليهم لأنفسهم داخل السجن وتسديد التعويضات المحكوم بها حتى تتحقق المساواة بين المحكوم عليه وبين المدعي الشخصي المتضرر من الجريمة.